(ويزاد في نافلتها) عن غيرها من الأيام (أربع ركعات) مضافة إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين كلّها للجمعة فيها (١) ، (والأفضل جعلها) أي
______________________________________________________
ـ غير نار يرونها) (١).
وكما يحرم السفر بعد الزوال يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان لقوله تعالى : (إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (٢) ، وأكثر الأصحاب علقوا التحريم على الأذان كما هو صريح الآية ، بل صرح بعضهم بالكراهة قبل الأذان بعد الزوال ، وعلّقه الشيخ في الخلاف على جلوس الإمام على المنبر باعتبار وقوع الأذان بين يديه ، وذهب العلامة في الإرشاد وتبعه الشارح في الروض إلى أن التعليق على الزوال لأنه السبب الموجب للصلاة ، وما النداء الوارد في الآية إلا من باب الإعلام بدخول الوقت ولذا لو فرض تأخر الأذان عن الزوال لسبب فيجب السعي ويحرم البيع وإن لم يؤذن المؤذن وهو الأجود ، ثم إن العلامة في جملة من كتبه حرم غير البيع من العقود لاشتراك الجميع في ترك السعي ، وعن المحقق في المعتبر الاقتصار على البيع لاختصاص الآية به ، وفيه : إنما خصّ البيع بالذكر لكونه هو الغالب في المعاملات الموجبة لترك السعي.
ثم لو خالف وباع أثم إلا أن البيع صحيح لأن النهي في المعاملات غير مفسد ، وذهب الشيخ إلى البطلان لأن النهي مفسد عنده مطلقا وهو ضعيف.
(١) أي في الجمعة كيوم ، ففي المدارك : «مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات» ، قال العلامة (رحمهالله) في النهاية : «والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض ، ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلى الجمعة والأخبار مطلقة».
أقول : سيأتي في خبر زريق استحباب صلاة العشرين ولو صلى الظهر يوم الجمعة ، ويدل على هذه الزيادة خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام : (إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام) (٣).
ومثله غيره إلا أن الإسكافي ذهب إلى زيادة ست ركعات لصحيح سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألته عن الصلاة يوم الجمعة : كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال عليهالسلام : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ـ
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٨٦ ص ٢١٤ حديث ٥٧.
(٢) الجمعة الآية : ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.