العشرين (سداس) (١) مفرقة ستا ستا (في الأوقات الثلاثة) المعهودة وهي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها وارتفاعها وقيامها وسط النهار قبل الزوال ، (وركعتان) وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تفعل (عند الزوال) بعده على الأفضل (٢) ، أو قبله بيسير ...
______________________________________________________
ـ ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة) (١) ولكنه مهجور لإعراض الأصحاب عنه ، وعن الصدوقين أنه كسائر الأيام لصحيح الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي عليهالسلام : يقول ما زاد فهو خير) (٢) ولكنه لا ينافي ما دل على الزيادة.
(١) بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وبركعتين عند الزوال على المشهور وليس عليه دليل ظاهر من النصوص ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : (النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة) (٣) ومثله خبر يعقوب بن يقطين (٤)وخبر مراد بن خارجة (٥)، نعم في صحيح سعد الأشعري إشعار بذلك لكنه مهجور عند الأصحاب لزيادة ركعتين بعد العصر.
(٢) بل بعد الفريضة ويشهد له جملة من النصوص منها : خبر محمد بن مسلم المروي في المصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة) (٦).
وفي خبر حريز : (سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما) (٧).
وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : أيّما أفضل أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال : تصليهما بعد الفريضة) (٨) والمرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة) (٩).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٥ و ٧.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١٩ و ١٠ و ١٢.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٦ و ٧.
(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١٤ و ١٥.