على رواية (١) ، ودون بسطها كذلك جعل سنة الانبساط بين الفريضتين (٢) ، ودونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق (٣) ، (والمزاحم) في الجمعة (عن السجود) في
______________________________________________________
(١) ففي مرسل أبي بصير : (تقديمها أفضل من تأخيرها) (١).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : قبل الأذان) (٢).
وخبر علي بن يقطين عن أبيه : (سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة) (٣) بحمله على ما قبل الزوال ، بل أفضليتها قبل الزوال عند الشك بدخوله لخبر عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة) (٤)، وخبر زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ربما كان يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس. إلى أن قال. وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات أخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر) (٥) وهذا الخبر صريح في استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة لو صلى الظهر ولم يأت بالجمعة.
(٢) بحيث يصلي ستا عند ارتفاع الشمس وستا عند قيامها وركعتين عند الزوال وستا بين الجمعة والعصر وهذا ما يدل عليه صحيح البزنطي وخبر ابن يقطين وخبر مراد بن خارجة التي تقدم الكلام فيها.
(٣) فلو أتى بها أول النهار لجاز كما يدل عليه صدر خبر زريق المتقدم وخبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣ و ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٨.