التخييرية فكاختلال الشرائط (١) لعدم إمكان التخيير هنا (٢) ، (والخطبتان بعدها) (٣) بخلاف الجمعة ، ولم يذكر وقتها (٤) وهو ما بين طلوع الشمس والزوال (٥) ، وهي ركعتان (٦) كالجمعة (ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد) من تكبيرة الإحرام ،
______________________________________________________
(١) والمعنى لا تجب صلاة العيدين تخييرا كعدم وجوبها إذا اختل شيء من شرائطها.
(٢) لعدم وجود بدل لها بخلاف الجمعة فبدلها الظهر عند الفوات.
(٣) بلا خلاف فيه منا ومن غيرنا إلا عثمان بن عفان فقد قدّمهما على الصلاة بدعة لأنه لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة ويدل على ذلك أخبار كثيرة منها : خبر معاوية : (سألته عن العيدين فقال : ركعتان. إلى أن قال. والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان) (١).
وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في صلاة العيدين : (الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة) (٢).
(٤) أي وقت صلاة العيد.
(٥) على المشهور ويدل على أن أول وقتها طلوع الشمس أخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا) (٣) وتنزيل الطلوع منزلة الأذان مشعر بدخول وقتها حينئذ.
وعن جماعة من القدماء التصريح بأن وقتها عند الطلوع أو عند انبساطها فلا بد من حمله على وقت الفضيلة.
ويدل على أن انتهاء وقتها عند الزوال صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم) (٤).
(٦) بلا خلاف ويدل على ذلك الأخبار الكثيرة وسيأتي التعرض لبعضها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١.