خاصة ، وتسقط الخطبة في الفرادى (١) ، (ولو فاتت) في وقتها لعذر وغيره (لم تقض) في أشهر القولين للنصّ (٢) ، وقيل : تقضى كما فاتت ، وقيل : أربعا مفصولة وقيل : موصولة وهو ضعيف المأخذ.
______________________________________________________
ـ فقال : لا أخالف السنة) (١) بناء على أن المطلوب هو صلاة ثانية في البلد الواحد ، وفيه : إن المطلوب هو صلاة ثانية في المسجد في قبال صلاة المعصوم في الصحراء ويدل عليه خبر الدعائم : (قيل له : يا أمير المؤمنين. عليهالسلام. لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد قال : إني أكره أن أسنن سنة لم يستنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) ، وعليه فالذي كره عليهالسلام هو الصلاة في المسجد لا تكرار الصلاة في البلد ولا أقل من الاحتمال الموجب للإجمال واستدل لاعتبار الوحدة بسيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث لم يعلم إقامة صلاتين في بلد واحد ، وفيه : إنه لا يدل على المنع كما هو واضح إذ عدم الفعل أعم من الحرمة ومن عدم الضرورة لتكرار الفعل ولذا توقف العلامة في التذكرة والنهاية في اشتراط ذلك ، وتابعه سيد المدارك.
وعن الشهيدين في الذكرى والدروس وروض الجنان إن هذا الشرط معتبر عند وجوب الصلاة ، وأما مع مندوبيتها فلا يمنع التعدد إذ لا دليل على اعتبار الوحدة في هذا الحال.
(١) لانتفاء المقتضي إذ لا يوجد سامع في البين.
(٢) وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (٣) وهذا ما عليه المشهور سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة وسواء كان فواتها عمدا أو لعذر للإطلاق.
وعن ابن إدريس يستحب قضاؤها لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم) (٤) ، ومرفوع محمد بن أحمد : (إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم) (٥) والعمل عليها لأن صحيح زرارة ناظر إلى نفي القضاء ـ
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٦ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١ و ٢.