(ويستحبّ الإصحار بها) (١) ، مع الاختيار للاتباع (٢) (إلا بمكة) فمسجدها أفضل (٣) (وأن يطعم) بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم أي يأكل (في) عيد (الفطر قبل خروجه) إلى الصلاة ، (وفي الأضحى بعد عوده من أضحيّته) بضم الهمزة وتشديد الياء ، للاتباع (٤) ، والفرق
______________________________________________________
ـ على من فاتته الصلاة الواجبة وهذا لا ينافي استحبابها بعد خروج وقتها إذا كان لعذر عدم العلم بالعيد كما هو مورد الخبرين الأخيرين ، وموافقتهما للعامة لا توجب طرحهما لعدم المعارض لهما ولذا نفى البأس عن هذا القول سيد المدارك ونسب إلى الكليني من القدماء. وعن ابن الجنيد أنه من فاتته صلاة العيد قضاها أربعا مفصولات ، يعني بتسليمتين ، وعن علي بن بابويه أنه قضاها أربعا موصولات يعني بتسليمة واحدة ويشهد لهما خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا) (١) وفيه : إن أبا البختري عامي وهو ضعيف وكذاب كما في رجال النجاشي والفهرست ، وقال الشهيد في الذكرى : «لم نقف على مأخذهما ورواية الأربع مع ضعف سندها مطلقة» ، وذلك لعدم دلالتها على أن الأربع قضاء ولذا حملها الشيخ في التهذيب على الجواز والتخيير بين أن يصلي ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء من غير أن يقصد بها القضاء.
(١) للأخبار منها : معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير. يعني ليث المرادي. عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ، ولا في بيت إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز) (٢).
(٢) أي للتأسي كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية) (٣) ومثله غيره.
(٣) لخبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام : (السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام) (٤) ومثله غيره.
(٤) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يأكل يوم الأضحى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٢ و ١٠ و ٣.