استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما. ووقته ما بين طلوع الفجر يومها (١) إلى الزوال (٢) ،
______________________________________________________
ـ كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان) (١) وإتمام وضوء الفريضة ليس بواجب كعدم وجوب إتمام الصلاة والصيام الواجبين بما ذكر.
وصحيح علي بن يقطين : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة) (٢) وهو صريح في نفي الوجوب ، وخبر على بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة ، قلت : فالجمعة؟ قال : هو سنة) (٣) ، وخبر أبي البختري المروي في جمال الأسبوع عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يا عليّ على الناس في كل سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه) (٤).
نعم قد ورد الحث عليه كثيرا وصرحت الأخبار بكراهة تركه ففي خبر الأصبغ : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى) (٥) ، ورواه الصدوق في العلل إلا أنه قال : (فإنه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأخرى) (٦) ، وخبر محمد بن سهل عن أبيه : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود) (٧) ومثله غيره ، وفي كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق) (٨).
(١) يوم الجمعة.
(٢) لا خلاف في أن أول وقته طلوع الفجر الصادق ويدل عليه صحيح زرارة والفضيل : (قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال : نعم) (٩) ، وخبر ابن بكير عن ـ
__________________
(١) (١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٧ و ٩ و ١٢.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٩.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٢ و ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.
(٨) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٢.
(٩) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.