(وليلة الفطر) (١) أولها (وليلتي نصف رجب (٢) وشعبان) (٣) على المشهور في الأول ، والمرويّ في الثاني ، (ويوم المبعث) (٤) وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور (٥) ،
______________________________________________________
ـ أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها لأنه يرجى في إحداهما ليلة القدر) (١).
بل يستحب الغسل مرتين في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فقد روى ابن طاوس في الإقبال عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (رأيته اغتسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرتين ، مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل) (٢).
(١) لخبر الحسن بن راشد : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل) (٣) والقاريجار فارسي معرب ومعناه العامل والأجير ، وظاهر الرواية أن الغسل أول الليلة.
(٢) فعن الوسيلة أن عده في المندوب بلا خلاف وعن الصيمري نسبته إلى الرواية ، وفي الإقبال : (وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (٤) ونوقش أنه مرسل وأنه ظاهر في استحباب الغسل في يوم النصف لا في ليلته.
(٣) بلا خلاف فيه لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (٥).
(٤) وهو يوم السابع والعشرون من رجب ، والغسل فيه مستحب بلا خلاف فيه كما في الجواهر وعن العلامة والصيمري نسبته إلى الرواية ، وهذا كاف في ثبوته للتسامح.
(٥) قيد للحكم بالاستحباب بعد عدم وجود نص وإلا فالمبعث هو يوم السابع والعشرون من دون خلاف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.