(والغدير) (١) وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، (و) يوم (المباهلة) (٢) ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأصح (٣). وقيل : الخامس والعشرون ، (و) يوم (عرفة) (٤) وإن لم يكن بها (٥) ، (ونيروز الفرس) (٦)
______________________________________________________
(١) لأخبار منها : خبر العبدي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة. وبيّن كيفية الصلاة إلى أن قال. ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت) (١).
(٢) لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وغسل المباهلة واجب) (٢) والمراد منه تأكد الاستحباب.
(٣) لخبر العنبري المروي في المصباح عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهماالسلام : (يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت. ثم قال. وتقول وأنت على غسل : الحمد لله رب العالمين) (٣) الخبر.
وهو المشهور بين الأصحاب وقد نسبه ابن طاوس في الإقبال إلى أصح الروايات ، وحكى فيه قولا بالسابع والعشرين وآخر بالواحد والعشرين ، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه الخامس والعشرون.
(٤) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس) (٤) الخبر.
(٥) لخبر عبد الرحمن بن سيابة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال : اغتسل أينما كنت) (٥).
(٦) على المشهور بين المتأخرين كما في الجواهر لخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي في المصباح ومختصره : (إذا كان يوم النيروز فاغتسل) (٦) الخبر ، ولكن يعارضه ما في المناقب : (حكي أن المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر عليهماالسلام إلى الجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه فقال : إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم أجد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب بقية الأغسال المندوبة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ١٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الأغسال المندوبة حديث ١.