والمشهور الآن (١) أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي ، (والإحرام) (٢) للحج ، أو للعمرة (والطواف) (٣)
______________________________________________________
ـ لهذا العيد خبرا ، وأنه سنة الفرس ومحاها الإسلام ، ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام) (١).
وفي الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (أنه أهدي إليه فالوذج فقال : ما هذا؟ قالوا : يوم نيروز ، قال : فنورزوا إن قدرتم كل يوم) (٢) وهو ظاهر في عدم كون النيروز من الأعياد الإسلامية.
(١) المشهور والمعروف بين العلماء والناس أن يوم النيروز هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل ويرشد إليه خبر المعلى بن خنيس : (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام في صبيحة يوم النيروز. إلى أن قال. وهو أول يوم طلعت فيه الشمس وهبت به الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض) (٣).
وقيل : هو اليوم العاشر من أيار كما عن بعض المحاسبين وعلماء الهيئة ، وقيل : إنه تاسع شباط كما عن صاحب كتاب الأنوار ، وقيل : إنه يوم نزول الشمس في أول الجدي ، وعن المهذب أنه المشهور بين فقهاء العجم بخلاف أول الحمل ، وقيل : إنه السابع عشر من كانون الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين ، وقيل : هو أول يوم من فروردين ماه وهو أول شهور الفرس.
(٢) شروع في الأغسال الفعلية بعد الانتهاء من الأغسال الزمانية ، والغسل للإحرام مستحب على المشهور وعن ابن أبي عقيل أنه واجب للأمر به في بعض الأخبار والتعبير عنه ببعض آخر بالواجب المحمول على تأكد الاستحباب ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الإحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة ، وليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان) (٤) ومثله غيره ، وهو مطلق يشمل إحرام الحج وإحرام العمرة ، الواجب منهما أو المستحب.
(٣) لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام : (إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن ـ
__________________
(١) مناقب شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٨ باب معالي أموره (ع).
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٧.