واجبا كان ، أم ندبا ، (وزيارة) أحد (المعصومين) (١).
ولو اجتمعوا (٢) في مكان واحد تداخل (٣) كما يتداخل (٤) باجتماع أسبابه مطلقا (٥) (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة) أيام من صلبه
______________________________________________________
ـ تطوف فأعد غسلك) (١) وهو مطلق يشمل طواف الحج والعمرة والزيارة بل وطواف النساء.
(١) نسب إلى قطع الأصحاب كما في كشف اللثام والمصابيح للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وغسل الزيارة واجب إلا من علة) (٢) وهو محمول على تأكد الاستحباب وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في تعداد الأغسال : (ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة) (٣).
(٢) أي اجتمع بعض ما ذكر في مكان واحد كاجتماع الجمعة مع العيدين ، أو اجتماع الجمعة أو العيدين وغيرهما مع الإحرام أو الطواف أو الزيارة.
(٣) أي الغسل.
(٤) أي الغسل.
(٥) سواء كانت أسبابه واجبة أو مندوبة أو بالتفريق ، فإن كانت كل الأسباب واجبة والجنابة واحد منها فلا خلاف في التداخل لجملة من النصوص منها : موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة) (٤).
وإن كانت الأسباب بعضها واجب وبعضها مندوب فعلى المشهور التداخل ، وعن القواعد والإرشاد وجامع المقاصد والتذكرة البطلان لامتناع اجتماع الوجوب والندب في شيء فيمتنع نيتهما معا ويرده صحيح زرارة : (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجماعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد ، ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) (٥) فقوله : (إذا اجتمعت عليك حقوق ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.