(ومنها. الصلاة المنذورة وشبهها)
(١) من المعاهد ، والمحلوف عليه. (وهي تابعة للنذر المشروع ، وشبهه) (٢) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها (٣) ، أو عددا مشروعا (٤) انعقدت (٥) واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل محرم شكرا ، أو عكسه (٦) زجرا ، أو ركعتين بركوع واحد (٧) ، أو سجدتين (٨) ونحو ذلك (٩) ، ومنه (١٠) نذر صلاة العيد في غيره (١١) ونحوها (١٢).
وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت (١٣) ، فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا ، أو راكبا ونحو ذلك (١٤) انعقد (١٥) ، ولو أطلق (١٦) فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين.
______________________________________________________
(١) كما لو حلف أو عاهد على الإتيان بصلاة ما.
(٢) كاليمين والمعاهدة المشروعين.
(٣) كما لو نذر صلاة العيد في يوم العيد.
(٤) كما لو نذر صلاة الليل المؤلفة من ثماني ركعات.
(٥) أي الصلاة بمعنى وجب الإتيان بها لوجوب الوفاء بالنذر وأخويه.
(٦) أي عند فعل الواجب أو ترك الحرام زجرا لاشتراط رجحان متعلق النذر كما سيأتي بيانه في كتاب النذر.
(٧) فهي هيئة غير مشروعة إذ كل ركعة متقومة بالركوع والسجدتين.
(٨) أي ركعتين بسجدتين فقط.
(٩) مما يخالف الهيئة المشروعة للصلاة الواجبة والمندوبة.
(١٠) أي من غير المشروع.
(١١) في غير العيد فهو نذر للمشروع في غير وقته الشرعي.
(١٢) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
(١٣) أي الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
(١٤) كالقرآن بين السورتين.
(١٥) لجواز الإتيان بالنافلة عن جلوس وفي حال المشي وبغير سورة ، وبدون الاستقبال عند المشي والركوب والقرآن بين السورتين فيها ونحو ذلك.
(١٦) أي أطلق الصلاة المنذورة فتنصرف إلى ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة ، وأقل ـ