(ومنها. صلاة النيابة بإجارة)
(١) عن الميت تبرعا (٢) ، أو بوصيته النافذة (٣) ، (أو تحمّل) (٤) من الوليّ وهو أكبر الولد الذكور (عن الأب) لما فاته من الصلاة في مرضه ، أو سهوا أو مطلقا (٥) ، وسيأتي تحريره. (وهي (٦) بحسب ما يلتزم به) (٧) كيفية وكمية.
______________________________________________________
ـ ما يجزئه منها ركعتان ، لأنهما أقل عدد مشروع ، وثبوت الوتر بركعة واحدة إنما كان بدليل خاص ، وعن ابن إدريس الاكتفاء بركعة واحدة لصدق الصلاة عليها وتابعه جماعة.
وبنى الشارح في المسالك الخلاف على أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح فعلى الأول لا بد من ركعتين مشروطتين بشروط الصلاة الواجبة وعلى الثاني يجوز الاكتفاء بركعة واحدة بشروط الصلاة المستحبة.
(١) يجوز الاستئجار للصلاة على المشهور بعد عموم صحة العقود وكون المحل قابلا للنيابة ، وعن المفاتيح والكفاية التردد فيه حيث لم يرد فيه نص بخصوصه وإنما ورد النص في الحج وقياس الصلاة على الحج باطل وهو ضعيف إذ الدليل كما عرفت وليس هو القياس.
بل الأخبار الكثيرة (١) الواردة في الصلاة والصوم والحج والعتق والدالة على جواز الاستئجار فيها كاشفة عن جواز الاستئجار لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتتهم.
(٢) التبرع من المستأجر الذي هو الوارث غالبا.
(٣) فيما لو كانت الإجارة من ثلث التركة.
(٤) وهي المسمّاة بصلاة الولي وسيأتي التعرض لها بالتفصيل في فصل صلاة القضاء.
(٥) فيشمل العمد.
(٦) أي صلاة النيابة.
(٧) بعقد الإجارة وهو عقد لازم يوجب تنفيذ متعلقه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الاحتضار ، والباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات ، وباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان.