كلّ جمعة عشرا بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهمالسلام. ولو اتفق فيه (١) خامسة (٢) تخيّر في الساقطة (٣). ويجوز أن يجعل لها (٤) قسطا يتخير في كميته ، وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليهالسلام ، وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة ، وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا ، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة. ولو نقص الشهر سقطت (٥) وظيفة ليلة الثلاثين ، ولو فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره (٦) ، والأفضل قبل خروجه (٧).
(ومنها. نافلة الزيارة)
للأنبياء والأئمة عليهمالسلام. وأقلها ركعتان (٨) تهدى للمزور ، ووقتها بعد الدخول والسلام (٩) ، ومكانها مشهده وما قاربه ، وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ، ولا يستقبل شيئا منه.
(و) صلاة (الاستخارة) بالرقاع الست (١٠) ...
______________________________________________________
(١) في شهر رمضان.
(٢) أي جمعة خامسة.
(٣) وإسقاط الأخيرة متجه.
(٤) للجمعة الخامسة.
(٥) بل يأتي بها قبل الغروب لأن المدار الإتيان بألف ركعة.
(٦) أي غير النهار من الليالي الباقية.
(٧) خروج شهر رمضان لأن مشروعية الألف في شهر رمضان.
(٨) ويجوز الأكثر.
(٩) كما هو المعروف على ما في الجواهر وعن الغنية أنها بعد الزيارة إن كانت عن قرب ، وإن كانت عن بعد فالصلاة مقدمة على الزيارة ، ومثله ما عن إشارة السبق ، وفي الجواهر : «ولم أعثر لهما على نص في ذلك».
(١٠) لخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل ، وفي ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن