(الفصل السابع)
(في) بيان أحكام (الخلل) الواقع (في الصلاة) الواجبة (١) (وهو) أي الخلل (إما) أن يكون صادرا (عن عمد) وقصد إلى الخلل سواء كان عالما بحكمه (٢) ، أم لا ، (أو سهو) بعزوب (٣) المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه (٤) إهمال بعض الأفعال ، (أو شك) وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض ، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء (٥) من أفعالها ، وبالواقع (٦) عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك (٧) ، لا أنه (٨) كان سببا للترك كقسيميه (٩) (ففي العمد تبطل) الصلاة (للإخلال) أي بسبب الإخلال (بالشرط) (١٠) كالطهارة والستر ، (أو الجزء) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ،
______________________________________________________
ـ استكثر) (١) وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي عن أبي ذر في حديث : (قلت : يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة ما الصلاة؟ قال : الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل) (٢).
(١) احتراز عن المندوبة لجواز ترك السورة فيها وترك الاستقرار حال المشي وكذا الاستقبال ، وجواز البناء على الأقل والأكثر عند الشك ونحو ذلك.
(٢) من البطلان.
(٣) أي بذهاب ، وهو تفسير للسهو ومعناه معروف.
(٤) أي بسبب السهو.
(٥) وكذا زيادته وكان عليه ذكره إلا أن يقال أن الزيادة العمدية والسهوية راجعة إلى نقص في الهيئة المشروعة.
(٦) أي والمراد بالخلل الواقع عن شك.
(٧) لأن الشك بنفسه مبطل للصلاة في بعض الصور.
(٨) أي لا أن الشك.
(٩) من العمد والسهو.
(١٠) وكذا الجزء حتى الإخلال بالحرف من القراءة والذكر بلا خلاف فيه لفوات المشروط بفوات شرطه وفوات الكل بفوات جزئه.
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الفرائض حديث ٩ و ٨.