(ويسجد لهما) (١) كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة (٢) بمنزلة واحد ، لأنها جزؤه (٣) ولو جمعه (٤) كان أجود (٥) (سجدتي السهو). والأولى
______________________________________________________
(١) أما في السجدة المنسية فهو مجمع عليه كما في التذكرة وليس فيه نص بالخصوص بل بعض النصوص المتقدمة في نسيان السهو دال على عدم سجدتي السهو كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو) (١) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال : لا قد أتم الصلاة) (٢) والأخير لا يمكن الأخذ بظاهره بالنسبة إلى الركوع.
إلا أن مستندهم على وجوب سجدتي السهو حينئذ مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (٣).
وأما في التشهد المنسي بلا خلاف فيه لمرسل ابن أبي عمير المتقدم ، فضلا عن أن النصوص الدالة على وجوب قضاء التشهد قد صرحت بسجدتي السهو كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين. إلى أن قال : فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (٤).
وصحيح ابن أبي يعفور : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم) (٥).
(٢) أي الصلاة على النبي وآله.
(٣) أي لأن الصلاة المذكورة جزء التشهد ويدل على وجوب سجدتي السهو لنسيان الصلاة المذكورة عموم مرسل ابن أبي عمير المتقدم.
(٤) أي جمع المصنف الضمير وقال : ويسجد لها.
(٥) لأن المذكور في كلام المصنف ثلاثة وهي : السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٣ و ٤.