دالة عليه (١). وفيه أقوال أخر (٢) ضعيفة المستند (٣).
(والشاكّ في عدد الثنائية (٤) ، ...
______________________________________________________
ـ بصير (١) ، لكن في موثق عمار المتقدم عدم الوجوب حيث قال : (ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) ومقتضى الجمع هو استحباب التسليم.
(١) أي على المشهور ومراده من الرواية هو : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تشهد فيهما تشهدا خفيفا) (٢).
(٢) منها : وجوب التشهد من غير تسليم كما عن الصدوق في المقنع.
ومنها استحباب الجميع ما عدا السجدتين وهو ظاهر العلامة في المختلف.
ومنها : استحباب التشهد والتسليم مع وجوب الذكر كما عن ابن إدريس ، وهكذا.
واعلم أن الشارح ردّ موثق عمار الدال على عدم التشهيد والتسليم بضعف سنده فلا يقاوم صحيح الحلبي مع إمكان حمله على التقية كما قال في الروض.
(٣) لاعتماد الجميع على موثق عمار وقد عرفت رأي الشارح فيه ، هذا وتجب المبادرة إلى السجود للسهو عقيب الصلاة كما عليه المشهور لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث: (يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم) (٣) وللأمر به عقيب التسليم كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (٤).
نعم لو عصى وأخّر لا تجب إعادة الصلاة على المشهور لأن سجدتي السهو لإرغام الشيطان كما تقدم في بعض النصوص من دون دخل لهما في نفس الصلاة ، والإتيان به فيما بعد لبقاء الأمر حتى يتحقق الامتثال.
وكذا لو نسي فيأتي به كما في موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أي يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر) (٥).
(٤) الشك فيها مبطل على المشهور بين الأصحاب ويدل عليه جملة من النصوص ، منها : صحيح الحلبي وحفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا شككت في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٤ ، والباب ـ ٢٠ ـ منه حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٤ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.