مطلقا (١) (ويبني على الأكثر فيهما (٢) ثم يحتاط) بعد التسليم (بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما (٣) والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع (٤) ويحتاط بركعتين)
______________________________________________________
ـ وعن والد الصدوق التخيير بين البناء على الأقل مع التشهد في كل ركعة وبين البناء على الأكثر كما هو المشهور وليس له مستند إلا ما عن الفقه الرضوي وهو لا يقاوم ما تقدم من الأخبار.
(١) سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأكثر لموثقات عمار المتقدمة فضلا عن جملة من النصوص الخاصة ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب) (١) ومرسل جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء فقال عليهالسلام : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (٢).
(٢) في هاتين الصورتين.
(٣) أما في الصورة الثانية. أعني الشك بين الثلاث والأربع. لمرسل جميل ، وعن العماني والجعفي تعين الجلوس عليه لأن أكثر أخبار هذا الباب متضمنة للركعتين جالسا كصحيح الحلبي المتقدم ، والعمل على الأول لانجبار ضعف المرسل بعمل الأصحاب.
وأما في الصورة الأولى. أعني الشك بين الاثنتين والثلاث. لما تقدم في الصورة السابقة لوحدة المناط من احتمال نقص الركعة وهو بعينه موجود هنا.
(٤) بشرط أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع لموثقات عمار المتقدمة ولجملة من النصوص الخاصة ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ، ثم صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلّم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة) (٣).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع؟ قال عليهالسلام : يسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء) (٤) وأما ما في صحيح العلاء عن محمد بن مسلم : (سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال : يعيد الصلاة) (٥) كما ذهب إليه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٦ و ٧.