يحتال فيها ويدبّرها ، حتى لا يعيدها ولأصالة عدم الزيادة (١). واحتمالها (٢) لو أثّر لأثّر في جميع صورها (٣) ، والمحذور إنما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته (٤).
(مسائل سبع)
الأولى. (لو غلب على ظنه) بعد التروي (أحد طرفي ما شكّ فيه ، أو أطرافه (٥) بنى عليه) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه ، والمراد أنه غلب عليه ثانيا ، بعد أن شك فيه أولا ، لأن الشك لا يجامع غلبة الظن ، لما عرفت من
______________________________________________________
(١) دليل ثان للشارح على الصحة ، وفيه : إنه أصل مثبت لا نقول بحجيته.
(٢) أي احتمال الزيادة بناء على أن ما بيده خامسة لو أمرنا بالإتمام كما هو قول المحقق والشهيد.
(٣) ليس لها فيما ذكره الماتن إلا صورة وهي : ما لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فاحتمال الزيادة الركنية بناء على أن ما بيده خامسة لا يضر ولذا حكم بصحة الصلاة بعد البناء وعلى الأقل مع سجدتي السهو.
(٤) وفيه : إن هناك فرقا بين موردنا وبين الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين مع الاشتراك باحتمال زيادة الركن وهو : أن ما بعد الإكمال منصوص وقد تقدم ذكر النص بخلاف المقام فإنه غير منصوص ، وإلحاقه بالمنصوص قياس.
فضلا عن أن احتمال زيادة الركن بعد إكمال السجدتين هو احتمال لزيادته سهوا بخلاف المقام فاحتمال زيادته على القول بالاتمام هو احتمال لزيادته عمدا وتوضيحه : أنه بعد إكمال السجدتين يكون شكه حين الالتفات دائرا بين الأربع التامة والخمسة فلو بنى على الأربع لأنها الأقل وهو الأصل في الشكوك فلا يلزم من هذا البناء فعل يوجب بطلان الصلاة لو كانت واقعا خمس ركعات إلا ما قد صدر منه من الزيادة السهوية للركن بخلاف ما قبل إكمال السجدتين فلو التفت وأراد البناء على الأربع فيلزم منه إتمام الركعة التي بيده ، وهذا الإتمام موجب لبطلان الصلاة لو كانت واقعا خمس ركعات لأنه زيادة ركن عمدا.
وبهذا بان الفرق بين الصورتين فالأقوى الحكم ببطلان الصلاة في موردنا لعدم إمكان العلاج كما عليه المشهور وإن حكمنا بالصحة عند الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين لورود النص فيه.
(٥) أي أطراف الشك فيما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع.