وعليه المصنف في مختصراته (١) ، واستضعفه في الذكرى ، بناء على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت منها. فهو على تقدير وجوبه جزء ، فيكون الحدث واقعا في الصلاة ، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه.
وقد عرفت دلالة البدلية (٢) ، والأخبار (٣) إنما دلت على الفورية ولا نزاع فيها ، وإنما الكلام في أنه بمخالفتها هل يأثم خاصة. كما هو مقتضى كلّ واجب أم يبطلها. وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها جزءا محضا (٤) ، وتلافيها بعد الصلاة فعل آخر. ولو بقيت على محض الجزئية كما كانت لبطلت بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها.
(ولو ذكر ما فعل فلا إعادة (٥) إلا أن يكون قد أحدث) أي ذكر نقصان
______________________________________________________
(١) وهي الدروس والبيان والألفية وهي مختصرات بالنسبة إلى الذكرى.
(٢) فلا يجب في البدل أن يكون جزءا كالمبدل ولذا كان البدل مشتملا على النية والتحريمة والفاتحة بخلاف المبدل.
(٣) ومقصوده منها هو خبر أبي بصير المتقدم حيث ورد فيه : (إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم وأركع ركعتين) (١) والفاء التعقيبية تنافي تسويغ الحدث ، ورده الشارح بأن الفاء تدل على الفورية ولا تدل على أن مخالفة الفورية توجب الإثم فقط أو مع البطلان.
وفيه : إن الأخبار غير منحصرة في هذا الخبر فهناك أخبار أخر كخبر ابن أبي يعفور المتقدم وغيره ، وقد عرفت أن صريح الأخبار بأنها صلاة مستقلة من جهة وجزءا من الصلاة الأصلية من جهة أخرى وعليه فالحدث الواقع بينها وبين المفروضة ينافي الحكم بصحة الصلاة الأصلية.
(٤) بدليل تخلل الأركان بين محلها وتلافيها.
إن قلت : لو خرجت عن الجزئية فلم وجب الإتيان بها؟
قلت : وجب الإتيان بها لدليل من خارج.
وفيه : إن تلافيها فيما بعد بدليل خارجي إنما كان بعنوان أنها أجزاء صلاتية.
(٥) اعلم أنه لو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة المفروضة فلا تجب الإعادة لتبين صحتها واقعا ، كما أن الحكم كذلك لو تبين تمامية الصلاة المفروضة قبل صلاة الاحتياط وإن لم يأت بالمنافي ، واعلم أنه لو صلى صلاة الاحتياط ثم تبين تمامية ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٨.