الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل (١) صحت الصلاة وكان الاحتياط
______________________________________________________
ـ المفروضة فتقع صلاة الاحتياط نافلة كما هو صريح الأخبار التي تقدم بعضها ، ولو تبين تمامية المفروضة في أثناء صلاة الاحتياط فيجوز له قطعها لأنها نافلة مع جواز قطع النافلة ، ويجوز إكمالها مع تتميمها بركعة أخرى إذ لا مشروعية للنوافل إلا بركعتين.
واعلم أنه لو تبين نقصان الصلاة المفروضة بعد الانتهاء من صلاة الاحتياط فلا تجب إعادة المفروضة وتكون صلاة الاحتياط جابرة لنقص المفروضة كما هو صريح الأخبار المتقدمة كما في موثق عمار : (وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (١) بلا فرق بين كون صلاة الاحتياط ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وإن كان الفائت ركعة من قيام كل ذلك لصريح الأخبار المتقدمة. وعن الموجز البطلان مع المخالفة كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع ، وهو اجتهاد في قبال النص.
واعلم أنه لو تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان المفروضة فلا يجوز له الشروع في صلاة الاحتياط لأن أدلة تشريعها مختصة بصورة بقاء الشك والمفروض انتفاؤه ، بل يجب عليه إتمام ما نقص حينئذ بلا خلاف فيه كما في الجواهر مع سجدتي السهو للتسليم الواقع في آخر صلاته لأنه سلّم حتى يتفرغ لصلاة الاحتياط ويعالج الشك الموجود.
واعلم أنه لو تبين له نقصان صلاته المفروضة وهو في أثناء الاحتياط كما لو شك بين الثلاث والأربع ثم اشتغل بركعة الاحتياط قائما وقد تذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا فيحتمل إكمال صلاة الاحتياط والاكتفاء بها جابرة لإطلاق الأخبار ويحتمل إلغاء الاحتياط والرجوع إلى حكم من تذكر ركعة لأن أخبار الاحتياط منصرفة إلى خصوص ما لو تذكر بعد تمامية صلاة الاحتياط.
نعم لو كان عليه صلاتا احتياط كما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فأتى بركعتين من قيام ثم تذكر أن صلاته المفروضة كانت اثنتين فالأقوى الحكم بصحة ما أتى من الاحتياط وأنها جابرة للمفروضة ولا يجب عليه إكمال سجدتي الاحتياط من جلوس لأن الأمر بها في الأخبار في خصوص هذا الفرض مشروط ببقاء الشك بين أطرافه الثلاثة والمفروض تبدله إلى صورة القطع بكون المفروضة قد أتى منها بركعتين فقط.
(١) أي تذكر نقصان الصلاة بعد تمامية صلاة الاحتياط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.