متمّما لها (١) وإن اشتمل (٢) على زيادة الأركان من النية ، والتكبير ، ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا ، وزيادة الركوع ، والسجود في الركعات المتعددة (٣) للامتثال (٤) المقتضي للإجزاء ، ولو اعتبرت المطابقة (٥) محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لتحقق الزيادة (٦) وإن لم تحصل المخالفة (٧) ، ويشمل ذلك (٨) ما لو أوجب الشك احتياطين (٩) ، وهو ظاهر (١٠) مع المطابقة (١١) ، كما لو تذكّر أنها اثنتان (١٢) بعد أن قدّم ركعتي القيام ، ولو ذكر أنها ثلاث (١٣) احتمل كونه كذلك (١٤) ، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر (١٥) ...
______________________________________________________
(١) لصريح الأخبار كما تقدم الكلام فيه.
(٢) أي الاحتياط.
(٣) كما لو أتى بالاحتياط من جلوس ، فإنه يزيد في الركوعات والسجدات ضعف الفائت.
(٤) تعليل لصحة المفروضة ، والامتثال هو مطابقة المأتي به للمأمور به في أخبار الاحتياط.
(٥) بين الاحتياط والفائت الذي تذكره.
(٦) من النية والتحريمة في الاحتياط.
(٧) أي لم تحصل المخالفة بين الاحتياط والفائت من المفروضة بأن كان الفائت ركعة من قيام وقد أتى بركعة من قيام احتياطا.
(٨) أي الحكم بصحة الصلاة فيما لو تذكر نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط.
(٩) كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه يوجب ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
(١٠) أي الحكم بصحة الصلاة المفروضة.
(١١) بين الاحتياط والفائت الذي تذكره.
(١٢) أي أن المفروضة كانت ركعتين فقط وقد أتى بركعتي الاحتياط من قيام فتكون صلاة الاحتياط جابرة حينئذ وإن لم يأت بعد بركعتي الاحتياط من جلوس. وقد تقدم الكلام فيه.
(١٣) أي أن المفروضة ثلاث ركعات بعد ما أتى بركعتي الاحتياط من قيام.
(١٤) أي احتمل كون الحكم هو صحة الصلاة المفروضة.
(١٥) من الامتثال المقتضي للأجزاء. إن قلت : إن المأتي به احتياطا لا يوافق الفائق إذ يزيد عليه بركعة.
قلت : لا يضر وإلا لو وجبت المطابقة لوجب أن لا يسلم احتياط من الزيادة على الفائت لاشتمال كل احتياط على نية وتكبيرة إحرام.
وفيه : إنه مبني على كون إحدى ركعتي القيام بدلا عن الفائت مع أن النص قد جعل ـ