وإلحاقه (١) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ، وكذا لو ظهر الأول (٢) بعد تقديم صلاة الجلوس (٣) ، أو الركعة قائما (٤) إن جوّزناه (٥). ولعله السر (٦) في تقديم ركعتي القيام. وعلى ما اخترناه (٧) لا تظهر المخالفة (٨) إلا في الفرض الأول (٩) من فروضها (١٠)، ...
______________________________________________________
ـ البدل عن الفائت هو ركعتان من جلوس ففي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلّم ثم يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع) (١).
(١) الجملة حالة والمعنى أنه بزيادة ركعة القيام من صلاة الاحتياط يلحق بمن زاد سهوا خامسة على صلاته المفروضة وقد جلس قبلها بقدر التشهد فإنه يحكم بالصحة على ما تقدم الكلام فيه فكذلك هنا.
(٢) أي ما لو تذكر أنها اثنتان.
(٣) أي ركعتي الجلوس.
(٤) بدل ركعتي الجلوس كما اختاره الشهيدان وقد تقدم الكلام فيه.
(٥) أي جوزنا التقديم.
(٦) أي لعل حصول المطابقة هو السر في تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس إذا تبين أن المفروضة اثنتان.
(٧) من وجوب تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس.
(٨) بين الاحتياط والفائت.
(٩) وهو ما لو تذكر أنها ثلاث.
(١٠) أي من فروض المخالفة ، واعلم أن فروض المخالفة عنده والتي ذكرها سابقا ثلاثة.
الأول : ما لو تبين أنها ثلاث وقد أتى بركعتي القيام.
الثاني : ما لو تبين أنها اثنتان وقد أتى بركعتي الجلوس أولا بناء على جواز التقديم.
الثالث : ما لو تبين أنها اثنتان وقد أتى بركعة القيام أولا بناء على جواز التبديل والتقديم.
ففي الفرض الأول تظهر المخالفة بفوات التشهد والتسليم عقيب أول ركعة من ركعتي الاحتياط وأمره سهل لأن اغتفار زيادة الركن كالنية والتكبير في صورة الموافقة يقتضي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤.