وأمره سهل (١) مع إطلاق النص (٢) ، وتحقق الامتثال الموجب للإجزاء. وكيف كان فهو أسهل (٣) من قيام ركعتين من جلوس مقام ركعة من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه (٤) في جميع الصور (٥).
هذا إذا ذكر بعد تمامه (٦) ، ولو كان في أثنائه (٧) فكذلك (٨) مع المطابقة (٩) أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلّم عليه (١٠). ويشكل مع المخالفة. خصوصا مع الجلوس (١١). إذا كان قد ركع للأولى ، لاختلال نظم الصلاة ، أما قبله (١٢) فيكمل
______________________________________________________
ـ اغتفار فوات ما ليس بركن في صورة المخالفة بطريق أولى ولذا علّق الشارح على قوله : فهو أسهل «ووجه الأسهلية أن الجلوس في التشهد ليس بركن إجماعا وما يحصل به الزيادة في الاحتياط على كل حال من النية والتكبير أعظم من الجلوس ، فاغتفار الأركان يوجب اغتفار الفعل الذي ليس بركن إجماعا بطريق أولى».
والمخالفة منحصرة في هذه الصورة لأنه يجب في الصورتين الأخيرتين من صور المخالفة المذكورة تقديم ركعتي الاحتياط من قيام فإذا فرضنا أنه تذكر أنها اثنتان فلا مخالفة في البين.
(١) وأمر الفرض الأول الذي ظهرت فيه المخالفة سهل وقد عرفت وجه السهولة.
(٢) كمرسل ابن أبي عمير المتقدم وغيره.
(٣) أي الفرض الأول.
(٤) إلى الاحتياط.
(٥) سواء كان الشك مما اقتضى احتياطا واحدا أم احتياطين ، لأنه يلزم زيادة الركوعات والسجدات في ركعتي الجلوس عن الفائت.
(٦) أي إذا ذكر أن المفروضة اثنتان أو ثلاث ركعات بعد تمامية الاحتياط.
(٧) أي لو كان التذكر في أثناء الاحتياط فيما لو كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
(٨) يحكم بصحة الصلاة.
(٩) كما لو شرع في ركعتي القيام فتذكر أنها اثنتان.
(١٠) كما لو أكمل ركعة من ركعتي القيام فتذكر أنها ثلاث.
(١١) كما لو شرع في ركعتي الجلوس فتذكر أنها ثلاث وكان قد ركع وسجد للركعة الأولى من ركعتي الجلوس فإكمال صلاة الاحتياط حينئذ حال كونها جزءا من الصلاة واقعا يلزم اختلال الصلاة.
(١٢) أي قبل الركوع من الركعة الأولى من ركعتي الجلوس.