الركعة قائما ، ويغتفر ما زاده من النية ، والتحريمة كالسابق (١) وظاهر الفتوى (٢) اغتفار الجميع. أما لو كان قد أحدث (٣) أعاد (٤) لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة (٥) ، ولو ذكر بعد الفراغ (٦) تمام الصلاة (٧) فأولى بالصحة ، ولكن العبارة (٨) لا تتناوله (٩) ، وإن دخل في ذكر ما فعل (١٠). إلا أن استثناء الحدث ينافيه (١١) ، إذ لا فرق في الصحة بين الحالين (١٢). ولو ذكر التمام في الأثناء (١٣) تخيّر بين قطعه وإتمامه (١٤) وهو الأفضل (١٥).
(الثانية. حكم الصدوق) أبو جعفر (محمد بن بابويه بالبطلان) أي بطلان
______________________________________________________
(١) أي كما لو أكمل ركعة من ركعتي القيام فتذكر أنها ثلاث فليسلّم على القدر المطابق.
(٢) أي فتوى الماتن من قوله : «ولو ذكر ما فعل فلا إعادة».
(٣) بين المفروضة وبين صلاة الاحتياط على مبنى عدم بطلان المفروضة كما هو قول الشارح والماتن.
(٤) وقد أتى بصلاة الاحتياط ثم تذكر أن الصلاة ناقصة وأن ما صلّاه احتياطا مكملا لها فتجب الإعادة لتبين وقوع الحدث بين أجزاء الصلاة.
(٥) لأن الاحتياط صلاة منفردة.
(٦) من الاحتياط.
(٧) أي ذكر تمام الصلاة بعد الفراغ من الاحتياط فتقع صلاة الاحتياط نافلة كما تقدم وتقع المفروضة صحيحة بل هي أولى بالصحة فيما لو تذكر نقصانها قبل الشروع أو في أثناء الاحتياط ووجهه واضح.
(٨) أي عبارة الماتن.
(٩) أي تناول من تذكر تمام الصلاة بعد الفراغ من الاحتياط.
(١٠) من قول الماتن.
(١١) أي ينافي دخوله تحت قول الماتن : «وإن ذكر ما فعل» لأنه وإن أحدث بين المفروضة والاحتياط ثم أتى بالاحتياط ثم تبين تمام الصلاة فالصلاة صحيحة ولا يضرها وقوع الحدث عقيبها ما دامت قد وقعت مشتملة على جميع أجزائها وشرائطها.
(١٢) أي وقوع الحدث وعدمه.
(١٣) أي ذكر تمام المفروضة في أثناء الاحتياط.
(١٤) أي قطع وإتمام الاحتياط.
(١٥) إذ قطع العبادة ليس راجحا وإن جاز في النافلة.