الصلاة (في) صورة (الشك بين الاثنتين والأربع) استنادا (١) إلى مقطوعة (٢) محمد بن مسلم «قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أم أربعا؟ قال : يعيد الصلاة» ، (والرواية مجهولة المسئول) (٣) فيحتمل كونه غير إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم أربع؟ قال : يسلّم ويصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف ، وفي معناها غيرها ، ويمكن حمل المقطوعة على من شكّ قبل إكمال السجود ، أو على الشك في غير الرباعية.
(الثالثة. أوجب) الصدوق (أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه) أي ظنه (إلى الثالثة عملا برواية عمار) (٤) بن موسى (الساباطي عن الصادق عليهالسلام وهو) أي عمار (فطحيّ) المذهب منسوب إلى الفطحية وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح فلا
______________________________________________________
(١) تقدم أن المشهور ذهب إلى البناء على الأربع ثم يأتي بركعتين من قيام بشرط أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين لموثقات عمار المتقدمة وجملة من النصوص الخاصة ، منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع؟ قال عليهالسلام : يسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء) (١).
وذهب الصدوق في المقنع إلى بطلان الصلاة بهذا الشك لصحيح العلاء عن محمد بن مسلم (سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال : يعيد الصلاة) (٢). ولكنه لا يقاوم ما تقدم من النصوص فلا بدّ من حمله على ما لو كان الشك قبل إكمال السجدتين أو طرحه.
(٢) أي مضمرة.
(٣) ولكن إضمارها لا يضر لأن أجلّة الأعيان كمحمد بن مسلم وزرارة لا يروون إلا عن المعصوم عليهالسلام.
(٤) وهي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٦ و ٧.