(السادسة. لا حكم للسهو مع الكثرة) للنصّ الصحيح (١) الدال عليه معلّلا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان فإنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد. والمرجع في
______________________________________________________
(١) وهو جملة من الأخبار ، منها : صحيح زرارة وأبي بصير : (قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد.
قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال : يمضي على شكه ثم قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ، قال زرارة ثم قال : إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم) (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان) (٢).
وهذه مطلقة تشمل فيما لو كان الشك في الركعات أو الأفعال ، وهي ظاهرة في البناء على وقوع المشكوك مع عدم ترتيب آثار الشك كالاحتياط وسجدتي السهو ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا) (٣) فما عن المحقق الثاني من التخيير بين البناء على الأقل وبين البناء على وقوع المشكوك ليس في محله بل هو كالاجتهاد في مقابل النص.
وكذلك ما عن الشهيد من التخيير بين البناء على وقوع المشكوك وبين ترتيب آثار الشك نعم وقع الكلام في تحديد الكثرة. والمشهور على أن المرجع فيه العرف كما هو القاعدة في الألفاظ الواردة عن الشارع وليس لها معنى شرعي فلا بد من حملها على المعنى العرفي.
وعن ابن حمزة والشيخ في المبسوط أن حده أن يسهو ثلاث مرات متواليات لصحيح محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليهالسلام قال : (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو) (٤) وفيه : إنه ليس في مقام تحديد معنى الكثرة بل في مقام بيان أن كثير الشك يصدق على من لم تسلم له ثلاث صلوات إلا وقد وقع فيها شك. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٧.