الكثرة إلى العرف وهي (١) تحصل بالتوالي ثلاثا (٢) وإن كان في فرائض. والمراد بالسهو ما يشمل الشك (٣) ، فإنّ كلا منهما يطلق على الآخر ، استعمالا شرعيا ، أو تجوّزا لتقارب المعنيين ، ومعنى عدم الحكم معها (٤) عدم الالتفات إلى ما شك فيه من فعل ، أو ركعة ، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت (٥).
نعم لو كان المتروك (٦) ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان ، كما أنه لو ذكر
______________________________________________________
ـ وعن الحلي أن حده أن يشك في الفريضة الواحدة ثلاث مرات أو في أكثر الخمس وليس له مستند ظاهر إلا أن يكون في مقام تحديد المعنى العرفي لكثير الشك.
(١) أي الكثرة.
(٢) كما في خبر ابن أبي عمير المتقدم.
(٣) اعلم أنه وقع الخلاف بينهم في أن لفظ السهو الوارد في الأخبار المتقدمة هل يختص بالشك كما نسب إلى الأكثر أو يشمل النسيان أيضا كما ذهب إليه الشهيد الثاني وصاحب الحدائق وجماعة بل نسب إلى المشهور تمسكا بالمعنى اللغوي له.
وفيه : إن ملاحظة مجموع الأخبار مع قرائنها كاشف عن أن المراد بالسهو الوارد فيها هو خصوص الشك لا الأعم منه ومن النسيان بالإضافة إلى أنه على القول بالتعميم فقد التزم مناصروه بأنه لو تذكر فيما بعد قبل فوات المحل فيجب تداركه وبعد فوات المحل فإن كان ركنا بطلت الصلاة وإن لم يكن ركنا وأمكن قضاؤه كالسجدة والتشهد فيجب قضاؤه ومعه لا معنى لرفع حكم السهو عن كثير السهو حينئذ إلا ما يجب للسهو من سجود ، ومن ذهب للتعميم التزم بأن المراد من نفى حكم السهو عن كثير السهو هو سقوط سجود السهو عنه ، مع أنك ترى أن هذا المعنى بعيد جدا عن مداليل ألفاظ أخبار كثرة السهو وهذا كاشف عن أن المراد من السهو منها هو خصوص الشك.
(٤) مع كثرة الشك والسهو.
(٥) أي حتى لو فعل المشكوك فيه بطلت الصلاة ، لوجوب المضي بالصلاة للأخبار المتقدمة فالإتيان بالمشكوك حينئذ إتيان بشيء زائد بعنوان أنه جزء من الصلاة والزيادة العمدية في الصلاة مبطلة بلا فرق بين كون الزائد ركنا وغيره.
(٦) إذا وجب عليه عدم الاعتناء بشكه ووجب البناء على وقوع المشكوك فتارة يكثر شكه في ركن وأخرى في غيره ، فإذا بنى على وقوع الركن كما هو فرضه ثم تبين عدمه واقعا ولم يمكن تداركه بطلت الصلاة لأن الأمر بالبناء على وقوع المشكوك حكم ظاهري يقتضي الإجزاء ما لم يتبين خلاف الواقع فإن تبين فتجب مطابقة الواقع حينئذ.