ترك الفعل في محله ، استدركه ويبني على الأكثر (١) في الركعات ما لم يستلزم الزيادة (٢) على المطلوب منها فيبني على المصحّح ، وسقوط سجود السهو (٣) لو فعل ما يوجبه بعدها (٤) ، أو ترك (٥) وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود. ويتحقق الكثرة (٦) في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر (٧) ، لا بالسهو
______________________________________________________
ـ وإذا بنى على وقوع غير الركن ثم تبين خلافه فإن كان محله باقيا فيجب تداركه وإلا فلا ، وتصح صلاته لحديث لا تعاد (١) إلا في الأجزاء التي يجب قضاؤها كالسجدة الواحدة والتشهد فيقضيها بعد الصلاة.
(١) والمعنى أن كثير الشك إذا شك في عدد الركعات فيجب البناء على وقوع المشكوك ما دام البناء المذكور لا يوجب بطلان الصلاة كما لو شك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع.
نعم إذا كان البناء المذكور يوجب بطلان الصلاة كما لو شك بين الأربع والخمس فيجب البناء على عدم وقوع المشكوك لأنه هو الذي يوجب صحة الصلاة.
(٢) أي ما لم يستلزم البناء على الأكثر الزيادة على المطلوب من الصلاة وإلا فيبني حينئذ على الأقل أي على عدم وقوع المشكوك الزائد.
(٣) عطف على قوله : «عدم الالتفات» والمعنى بناء على شمول السهو للشك والنسيان كما هو مبنى الشارح : ومعنى عدم الحكم مع كثرة السهو هو عدم الاعتناء بالمشكوك بالبناء على وقوعه هذا في الشك ، وعدم سجود السهو هذا فيمن كثر سهوه ونسيانه ومثاله : ما لو تكرر النسيان في الصلاة الواحدة أو في ثلاث فرائض فالنسيان الرابع لا يجب له سجدتا السهو وقد عرفت ضعف شمول السهو هنا للنسيان.
(٤) بعد الكثرة.
(٥) عطف على قوله : «لو فعل» : والمعنى إذا تكرر النسيان ثلاثا وتحققت الكثرة فلو نسي وأتى بفعل يوجب سجود السهو كالتكلم الزائد ، أو نسي وترك جزءا فلا تجب سجدتا السهو لرفع حكم السهو عن كثير السهو.
نعم إذا ترك الجزء ثم تذكره فإن كان قبل تجاوز المحل فيجب تداركه وإن كان بعده فإن كان ركنا بطلت الصلاة لنقصان الركن سهوا ، وإن لم يكن وأمكن قضاؤه كالسجدة والتشهد فيجب وإلا فلا.
(٦) أي كثرة السهو بمعنى النسيان.
(٧) لأن السهو المستمر ولو عن أفعال متعددة من دون تخلل الذكر له يسمى سهوا واحدا عند العرف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.