عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة ، ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم (١) في الرابع ، ويستمر (٢) إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف (٣) ، فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا.
(ولا للسهو في السهو) (٤) ...
______________________________________________________
(١) والحكم هنا سجود السهو.
(٢) أي سقوط حكم السهو.
(٣) والوصف هو الكثرة والمعنى حتى تتحقق للمصلي ثلاث فرائض لا سهو فيها فيرتفع عنه عنوان كثير الشك والسهو ، لأن الانقضاء كالتلبس فكما أن التلبس بحاجة إلى شك في ثلاث فرائض متواليات فكذلك الانقضاء بحاجة إلى مضي ثلاث فرائض لا شك فيها ، والأولى الرجوع في تحديد الانقضاء إلى العرف.
(٤) اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم أنه لا سهو في السهو والأصل فيه صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (ليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة) (١) ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا سهو في سهو) (٢) وقد روى الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله عليهالسلام : (عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبّح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟
قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو) (٣) الخبر. والظاهر من لفظ السهو بملاحظة قرائن الخبر الأخير أن المراد به الشك في عدد الركعات ويكون المعنى لا أثر للشك فيما إذا وقع في صلاة الاحتياط ، وهذا ما ذهب إليه العلامة في المنتهى حيث قال : «لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي ، فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك).
ولكن نفس العبارة أعني. لا سهو في سهو. تحتمل عدة معان ، فيحتمل أن يكون المراد بالسهو هو النسيان كما هو المعنى المتعارف له ويمكن أن يراد به الشك ويمكن أن يراد ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٨.