أي في موجبه (١) من صلاة وسجود ، كنسيان ذكر ، أو قراءة ، فإنه لا سجود عليه. نعم لو كان (٢) مما يتلافى تلافاه من غير سجود. ويمكن أن يريد بالسهو في كلّ منهما (٣) الشك ، أو ما يشمله (٤) على وجه الاشتراك ، ولو بين حقيقة الشيء ومجازه ، فإن حكمه هنا صحيح (٥) ، فإن استعمل (٦) في الأول (٧) فالمراد به الشك
______________________________________________________
ـ به مطلق المعنى الشامل لهما ، ويمكن أن يراد من السهو الأول بعض هذه المعاني ومن الآخر بعض آخر فالمجموع تسع صور. ثم على التقادير كلها يمكن أن يراد من السهو الثاني نفسه ويمكن أن يراد منه ما يوجبه السهو من صلاة احتياط وسجدتي السهو وأما السهو الأول المنفي فالمراد به أثره لأن نفي حقيقته غير مستقيم ، فتكون الصور ثماني عشرة صورة لكن عرفت أن المراد من هذه الجملة الواردة في النصوص والأخبار أنه لا حكم للشك فيما يوجبه الشك من صلاة الاحتياط وعليه فلو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط فيبني على الأكثر لعدم الاعتناء بشكه بالبناء على وقوعه إذا كان البناء المذكور غير مبطل وإلا فوجب البناء على الأقل وهذا هو المنسوب إلى المشهور.
وعن الأردبيلي الميل إلى البناء على الأقل وعن المجلسي تقويته ولكن لم يطلع على أحد من الأصحاب قال به كما نقل عنه.
هذا والأصحاب قد اختلفوا في معنى هذه الجملة فعن بعضهم كالعلامة في المنتهى ما سمعت ، وعن بعض آخر أن المراد من سها فلم يدر سها أو لا فلا يعتد به ، وعن ثالث أن المراد من سها في سجدتي السهو أو صلاة الاحتياط بحيث نسي الذكر أو الطمأنينة مما لا يتلافى ، وكذا لو سها عن تسبيح السجدة المنسية أو عن السجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة في صلاة الاحتياط وسجدتي السهو أو في السجدة المنسية فلا يجب فيه سجود السهو بحمل العبارة على معنى من نسي في موجبات النسيان والشك فلا حكم له ، وغير ذلك من الأقوال التي لا شاهد عليها من النصوص.
(١) أي ما يوجبه السهو من صلاة احتياط وسجدتي السهو.
(٢) أي المنسي مما يمكن تلافيه لعدم تجاوز المحل.
(٣) أي في السهو الأول والثاني من قوله : «ولا للسهو في سهو».
(٤) أي يشمل الشك والنسيان على نحو الاشتراك.
(٥) أي فإن حكم الشك بنفي الحكم هنا في التقادير الثلاثة صحيح.
(٦) ضمير الفاعل راجع إلى السهو بمعنى الشك.
(٧) أي في السهو الأول وعلّق الشارح بقوله هنا : «أي في السهو الأول وليس المراد أنه لو ـ