في موجب السهو (١) من فعل (٢) ، أو عدد ، كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه ، إلا أن يستلزم الزيادة (٣) كما مرّ ، أو في الثاني (٤) فالمراد به موجب الشك كما مرّ ، وإن استعمل (٥) فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك (٦) ، وقد ذكر أيضا ، أو الشك في حصوله (٧) ، وعلى كل حال لا التفات (٨) ، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلّف ، (ولا لسهو الإمام) (٩) أي شكّه وهو قرينة
______________________________________________________
ـ استعمل السهو في المعنى الأول أي الشك وإن كان ظاهر العبارة يعطي هذا».
(١) قد استعمل لفظ السهو الثاني في موجبه لأن استعماله في نفس السهو لا معنى له كما تقدم.
(٢) كالتشهد والذكر والقراءة في صلاة الاحتياط.
(٣) فيبني حينئذ على الأقل.
(٤) أي وإن استعمل السهو بمعنى الشك في السهو الثاني فيكون السهو بمعنى الشك في السهو الأول قد استعمل بنفس الشك لا بموجبه.
(٥) أي استعمل السهو بمعنى الشك في السهوين الأول والثاني.
(٦) لتعين السهو الثاني في موجبه لا في نفسه.
(٧) أي حصول السهو والمعنى أنه لا شك في حصول السهو بحيث شك أنه هل صدر منه سهو أو لا فلا يعتني كما نسب إلى البعض على ما تقدم.
(٨) في جميع الصور ، وفيه إن المتيقن أنه لا شك في موجب الشك في صلاة الاحتياط ، والباقي من الصور لا دليل عليه.
(٩) لا شك للإمام مع حفظ المأموم وكذا العكس بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من النصوص ، منها : صحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو) (١).
وخبر إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام) (٢).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا) (٣).
بلا فرق في المأموم بين الذكر والأنثى ولا بين العدل والفاسق ولا بين المتحد والمتعدد للإطلاق ، نعم لا يتعدى الحكم إلى غير المأموم إلا أن يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣ و ٨ و ١.