لما تقدم (١) (مع حفظ المأموم وبالعكس) فإن الشاك من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظن ، وكذا يرجع الظانّ إلى المتيقّن ، ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعيّن الانفراد (٢). ويكفي في رجوعه (٣) تنبيهه بتسبيح ، ونحوه.
ولا يشترط عدالة المأموم ، ولا يتعدى إلى غيره (٤) وإن كان عدلا. نعم لو أفاده (٥) الظن رجع إليه لذلك ، لا لكونه مخبرا. ولو اشتركا في الشكّ واتحد لزمهما حكمه وإن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه ، وتركا ما انفرد كلّ به ، فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد (٦) ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس. ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام ، فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة ، والانفراد بدونها ، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم (٧) وإن اتحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام (٨) ، ولو استعمل السهو في معناه (٩) أمكن في العكس لا الطرد (١٠). بناء
______________________________________________________
لأن الظن في الركعات والأفعال بحكم اليقين ، وكما يرجع الشاك من الإمام والمأموم إلى المتيقن كذا يرجع الظان إلى المتيقن والشاك إلى الظان للإطلاق أيضا ، ثم للإطلاق لا فرق بين كون شك أحدهما في الركعات أو الأفعال فيرجع إلى الآخر مع حفظه.
(١) من أن المراد في السهو هو الشك.
(٢) لظن كل منهما بخطإ الآخر ومعه لا مجال للرجوع إليه.
(٣) أي في إرجاع الساهي منهما تنبيهه من الآخر بتسبيح وغيره.
(٤) إلى غير المأموم.
(٥) أي لو أفاد غير المأموم الساهي منهم الظن فيرجع إليه لحجية الظن في الركعات والأفعال لأنه بحكم اليقين.
(٦) لما تقدم من علم كل منهما بخطإ الآخر ومعه لا مجال للرجوع إليه.
(٧) أي من المأمومين من باب لا سهو على الإمام إذا حفظ المأموم.
(٨) من باب لا سهو على المأموم مع حفظ الإمام.
(٩) أي النسيان.
(١٠) علّق الشارح بقوله : «المراد بالطرد أنه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ولا شك أنه ليس بصحيح ، نعم العكس وهو أنه لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيح».
هذا واعلم أن النسيان إما أن يصدر من الإمام وإما من المأموم وإما من كليهما فإن صدر ـ