(الفصل الثامن. في القضاء)
(يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات (١) ، حال البلوغ (٢) ، والعقل والخلوّ عن الحيض ، والنفاس (٣) ، والكفر الأصلي) (٤) احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه (٥) كما سيأتي ، وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه ، إلّا أن يكون سببه بفعله (٦) ...
______________________________________________________
(١) سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا بلا خلاف فيه ويقتضيه إطلاق أدلة وجوب القضاء كصحيح زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام : (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (١). وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : (سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال عليهالسلام : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار) (٢).
وكذا لو فاتته بسبب النوم لصريح صحيح زرارة الأخير وإطلاق غيره.
(٢) فما فاته حال الصغر لا يجب قضاؤه بعد البلوغ بالاتفاق وكذا ما فاته حال الجنون لا يجب قضاؤه بعد الإفاقة واستدل له بحديث رفع القلم : (إن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (٣) بدعوى عدم وجوب الأداء عليه فيتبعه عدم وجوب القضاء لعدم تحقق الفوت ، نعم وجب القضاء على النائم بعد الاستيقاظ لدليل خارجي وقد تقدم.
(٣) تقدم الكلام فيه وفي الحيض في بابهما.
(٤) فما فاته حال الكفر الأصلي لا يجب قضاؤه بعد إسلامه بالاتفاق بل هو من الضروريات للنبوي المشهور : (الإسلام يجب ما قبله) (٤) ، وهو مختص بالكفر الأصلي ، فما فاته حال ردته مندرج تحت عموم ما دل على وجوب القضاء.
(٥) أي فإن الارتداد لا يسقط القضاء.
(٦) أي سبب ذهاب العقل بفعله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٠.
(٤) كنز العمال ج ١ ص ١٧ حديث ٢٤٣.