.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وفيه : أما الاستدلال بالآية فيرده عدم ظهورها في وجوب قضاء الصلاة عند تذكرها لأن المراد ب «ذكري» هو ذكر الله لا ذكر الصلاة بعد نسيانها هذا بحسب الظاهر ، وإن كان المراد أنه من جملة بطون الآية فالمدار على النصوص الواردة في ذلك ، وهي غير ظاهرة في وجوب الفورية عند التذكر ولذا تنفل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنافلة الفجر وأمر أصحابه بذلك قبل الشروع بقضاء صلاة الصبح ، نعم تدل على رجحان الفور بالإضافة إلى أن الخبر الأول المتضمن لسهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح مناف لمرتبة النبوة.
الرابع : الأخبار الآمرة بالقضاء عند تذكر الفائت ، منها : ما عن السرائر في الخبر المجمع عليه بين جميع الأمة : (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها) (١) ورواية نعمان الرازي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال عليهالسلام : فليصلها حين ذكره) (٢) ومثله غيره.
وفي الأول ضعف إذ لا وقت للقضاء حتى يوقّت بحدوث الذكر ولذا يجب القضاء مع الغفلة فيكون الخبر ظاهرا أن القضاء منجز عليه وفعلي حين التذكر وهذا لا يدل على وجوب الفور له لأن معناه حينئذ : يقضي الغافل إذا التفت وأين هذا من معنى الفورية وهو وجوب القضاء عليه أول ما يذكر فإن ترك فليقض أولا أولا.
وفي الثاني منع لأنه وارد مورد الرخصة لتوهم المنع عن الصلاة عند الطلوع والغروب.
الخامس : ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء كصحيح أبي ولّاد. الوارد فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصرا. عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤمّ من مكانك ذلك) (٣).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه احق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها فليصل مما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (٤). ـ
__________________
(١) السرائر أول باب صلاة الكسوف.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت حديث ١٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.