.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين جملة من النصوص ، منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تقام الصلاة وقد صليت فقال عليهالسلام : صل واجعلها لما فات) (١).
ورواية جابر بن عبد الله : (قال رجل : يا رسول الله وكيف أقضي؟ قال : صل مع كل صلاة مثلها ، قيل : يا رسول الله : قبل أم بعد؟ قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : قبل) (٢).
وخبر إسماعيل بن جابر قال : (سقطت عن بعيري فانقلبت على أمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ فسألته عن ذلك فقال : اقض مع كل صلاة صلاة) (٣).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال عليهالسلام : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء) (٤) وصحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء) (٥) وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار) (٦) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي. إلى أن قال : وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (٧) وهي ظاهرة في عدم الفورية بل يجوز التشاغل بغيرها. وهو المسمى بالمواسعة بمعنى عدم وجوب الفورية في القضاء كما عليه المشهور.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد وقع الخلاف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فمن ذهب إلى المضايقة قال بوجوب الترتيب ، ومن ذهب إلى المواسعة قال بعدم وجوب الترتيب ما لم يتضيق وقت الحاضرة.
وعن المحقق في المعتبر التفصيل بين فائتة واحدة وفوائت متعددة فاعتبر الترتيب في الأول دون الثاني ، وعن العلامة في المختلف التفصيل بين كون الفائتة لهذا اليوم فيجب تقديمها على الحاضرة وبين غيرها فلا. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٥.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ٧ و ١٣ و ١٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.