تقديمها عليه (١) مع سعة وقتها وإن كان الفائت متحدا ، أو ليومه (٢) على الأقوى.
______________________________________________________
ـ على الحاضر قد صرحت بكون الفائت بسبب النسيان لذا فصّل بعضهم بوجوب التقديم بالفائت نسيانا دون غيره لأن الأصل عدم وجوب الترتيب.
وفيه : إنها لا بد من حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين جملة من الأخبار. منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد فيمن نسي المغرب والعشاء : (وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الفجر) (١).
ومثلها خبر أبي بصير (٢) وقد تقدم عند بحث المضايقة ، وقد تقدم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال عليهالسلام : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء) (٣) ومثله صحيح ابن أبي يعفور (٤) وقد تقدم أيضا ومثلها غيرها.
وبعد هذا تعرف استحباب العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا تذكرها مع بقاء محل العدول كما فصّلت ذلك صحيحة زرارة الطويلة. فالقول باستحباب تقديم الحاضرة على الفائتة كما عن الصدوقين ليس في محله ، ومنه تعرف أيضا ضعف وجوب تقديم الحاضرة كما عن ظاهر جماعة من القدماء كما قيل.
وبعد هذا كله تعرف أن الأقوال في هذه المسألة خمسة :
الأول : المضايقة مطلقا ولازمه وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع بطلان الحاضرة لو قدمها مع سعة الوقت ووجوب العدول إلى الفائتة لو دخل في الحاضرة سهوا.
الثاني : المواسعة مطلقا ولازمه جواز تقديم الحاضرة على الفائتة ، ولازمه عدم وجوب العدول إلى الفائتة ، والقائلون بالتوسعة قد اختلفوا في استحباب تقديم الفائتة كما عن بعض أو تقديم الحاضرة كما عن آخر أو وجوب تقديم الحاضرة كما عن ثالث.
الثالث : وجوب تقديم الفائت إذا كان متحدا.
الرابع : وجوب تقديم فائت اليوم اتحد أو تعدد.
الخامس : وجوب تقديم الفائت نسيانا ، وقد صنفوا رسائل في هذه المسألة وأطالوا فيها النقض والإبرام.
(١) أي تقديم الحاضرة على الفائت.
(٢) أي ولو كان الفائت ليومه بمعنى أنه يقضى في يوم فوته.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ٤ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ١٣ و ١٤.