المنوية أولا ، أو فيما بعده ، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره.
وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا (١) ، وإلى فائتة استحبابا على ما تقدّم (٢) ، أو وجوبا على القول الآخر ، ومن الفائتة إلى الأداء أو ذكر براءته منها (٣) ، ومنهما (٤) إلى النافلة في موارد (٥) ، ومن النافلة إلى مثلها (٦) ، لا إلى فريضة (٧) ، وجملة صوره (٨) ست
______________________________________________________
ـ والروضة إلى جواز ترامي العدول لعدم خصوصية مورد تلك النصوص.
(١) بالاتفاق ويدل عليه الأخبار منها : صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر عليهالسلام : (وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثم صل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر. إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها.
أي المغرب. وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة) (١).
(٢) من عدم وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة.
(٣) أي من الفائتة.
(٤) أي من الفائتة والحاضرة.
(٥) مثل العدول من الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة سورة الجمعة فيها كما في خبر صباح بن صبيح : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ ب (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) قال عليهالسلام : يتمها ركعتين ثم يستأنف) (٢). ومثل العدول من فريضة حاضرة أو فائتة إلى نافلة لإدراك الجماعة كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذّن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوعا) (٣).
(٦) كما لو عدل من نافلة غير موقتة إلى نافلة موقتة لإسقاط خصوصية ما دل على العدول في الفرائض بل في النوافل أولى.
(٧) لأن الأصل هو عدم جواز العدول إلا بدليل والمفروض عدمه في المقام.
(٨) صور العدول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.