وقتها ركعة (١) ، أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا (٢) إلا أن يتلبّس منها بركعتين فيتمها مطلقا (٣).
(وللصبح (٤) حتى تطلع الحمرة) (٥) من قبل المشرق ، وهو آخر وقت فضيلة
______________________________________________________
(١) لو أتى بركعة من نافلة الظهرين في وقت النافلة فيستحب له إكمال النافلة ولو دخل وقت فضيلة الفريضة ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. إلى أن قال. وإن كان صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر) (١) إلى آخر الخبر.
(٢) أي لا يزاحم فريضة العشاء بها سواء أتى منها بركعة أم لا.
(٣) فعن ابن إدريس أنه لو تلبّس بركعة منها ثم بلغ وقت فريضة العشاء من سقوط الشفق المغربي أتمها أربعا وقال عنه في الجواهر : «ولعله للقياس على نوافل الظهرين وهو مع أنه حرام عندنا مع الفارق لمزاحمة كل منهما فريضتها لا فريضة أخرى».
وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والشهيدان إلى أن لو تلبس بركعتين فيتم هاتين الركعتين سواء كانت أوليين أم أخيرتين للنهي عن إبطال العمل.
(٤) أي ولنافلة الصبح.
(٥) فوقتها من حين الانتهاء من صلاة الليل ولو كان قبل الفجر إلى حين ظهور الحمرة المشرقية ويدل على ابتداء وقتها أخبار منها : خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال عليهالسلام : (سدس الليل الباقي) (٢) ، وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : عن (ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قال : أبو جعفر عليهالسلام : احش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر) (٣) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال عليهالسلام : قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل) (٤) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده) (٥) ومثله غيره ، فوقت نافلة الفجر من حين الفجر الكاذب جمعا بين هذا الخبر وخبر ابن مسلم المتقدم بأن وقتها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت حديث ٥ و ٦ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.