نعم يستحبّ التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم ، ولولاه لكان فيه نظر.
(الثانية. المروي في المبطون) وهو من به داء البطن. بالتحريك. من ريح ، أو غائط (١) على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة (الوضوء) لكل صلاة (٢)
______________________________________________________
(١) فإن كان من بول فهو المسلوس.
(٢) ذهب المشهور إلى تجديد الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمسلوس ، لأن الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجاب الطهارة لكن عفي بمقدار الضرورة وهو فعل الصلاة الواحدة فيبقى الباقي على الأصل.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى جعله كالمستحاضة بالنسبة للغسل فكما تجمع صلوات اليوم أو صلاتين بغسل واحد فكذا المسلوس يجوز له الجمع مطلقا من غير وضوء لموثق سماعة : (سألته عن رجل أخذه تقطيره من فرجه إما دم وإما غيره قال : فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء أبتلي به ، فلا يعيدنّ إلا من الحدث الذي يتوضأ منه) (١) وذهب العلامة إلى الجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وكذا بين المغرب والعشاء لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح) (٢) هذا كله إذا لم يكن له فترة تسع الطهارة والصلاة وإلا فيجب الانتظار إلى تلك الفترة وتحصيل الصلاة بطهارة.
ثم هذا كله في المسلوس وأما المبطون فعن المشهور أنه إذا توضأ لكل صلاة وتجدد حدثه في الصلاة يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته ، أما الوضوء لكل صلاة لما تقدم في المسلوس ، وأما الوضوء في أثناء الصلاة والبناء على ما مضى منها لموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي) (٣) وهو موثق لاشتمال طريقه على عبد الله بن بكير وهو فطحي.
وذهب العلامة في المختلف إلى عدم وجوب الطهارة في داخل الصلاة أو قبلها بعد الوضوء لكل صلاة ، لأن الحدث المذكور وهو الواقع في أثناء الصلاة لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.