(الفصل التاسع. في صلاة الخوف) (١)
______________________________________________________
(١) مشروعيتها غير مختصة بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بالاتفاق منا ومن الجمهور ولم يخالف إلا أبو يوسف فخصها به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وضعفه ظاهر للأخبار التي سيمر عليك بعضها. هذا فضلا عن صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام لها في ليلة الهرير بعد انتقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الرفيق الأعلى كما في صحيح الفضلاء. زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليهالسلام : (في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه كان يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين ، وهي ليلة الهرير ، لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة) (١).
وفي مرسل الطبرسي في مجمع البيان : (روي أن عليا عليهالسلام صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء) (٢).
واستدل له بظاهر الآية : (وَإِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰافِرِينَ كٰانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً وَإِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرٰائِكُمْ وَلْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) (٣). بدعوى أن قوله تعالى : (وَإِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ) دليل على الاشتراط لأن المفهوم فإذا لم تكن فيهم فلا صلاة.
وفيه : إن غاية ما يستفاد من الآية بيان كيفية الصلاة جماعة إذا كان معهم ولا تدل على اشتراط مشروعية الحكم بحضوره صلوات الله عليه وآله.
هذا وعن المزني من علماء العامة أن الآية منسوخة بتأخير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال ولم يصل صلاة الخوف.
ويرده ما عن غير واحد أن الحكم في حال الخوف قبل نزول الآية هو تأخير الصلاة إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ٨ و ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ٨ و ١٠.
(٣) النساء الآية : ١٠١ ـ ١٠٢.