الفريضة (١) ، كالمثل والمثلين للظهرين (٢) والحمرة المغربية للمغرب (٣). وهو يناسب رواية المثل لا القدم (٤).
(وتكره النافلة المبتدئة) (٥) وهي التي يحدثها المصلّي تبرعا ، فإن الصلاة قربان
______________________________________________________
سدس الليل الباقي ، ويجوز تقديمها على الفجر إن صلى صلاة الليل.
وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية فهو المشهور ويدل عليه صحيح علي بن يقطين : (سألت أبا الحسن عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال عليهالسلام : يؤخرهما) (١).
(١) أي الصبح كما تقدم.
(٢) فإن المثل والمثلين وقت فضيلة الفريضتين ونافلتهما.
(٣) فإن الحمرة المغربية وقت لفضيلة المغرب ونافلتها.
(٤) قد عرفت عدم التعارض بين المثل والقدم.
(٥) وهي التي لم يرد فيها نص بالخصوص فيستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع (٢) وقربان كل تقي (٣) كما في الخبر.
إلا أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوع الشمس حتى تنبسط ، وعند عين استواء الشمس في وسط النهار إلى حين الزوال وعند غروب الشمس للأخبار الكثيرة منها : خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) (٤) ، وحديث المناهي : (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها) (٥) ، وخبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. (لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإن ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلّقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦ و ٩.