والأفضل تخصيص الأولى بالأولى ، والثانية بالباقي ، تأسيا بعلي عليهالسلام ليلة الهرير ، وليتقاربا في إدراك الأركان (١) والقراءة المتعيّنة (٢).
وتكليف الثانية (٣) بالجلوس للتشهد الأول (٤) مع بنائها (٥) على التخفيف (٦) ، يندفع (٧) ...
______________________________________________________
ـ وقام الإمام فصلّى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان جماعة وللآخرين وجدانا ، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم) (١).
نعم الأفضل الكيفية الأولى لكثرة الروايات الواردة فيها وللتأسي بأمير المؤمنين عليهالسلام عند ما صلاها ليلة الهرير كما عن الخلاف والتذكرة ، ولاعتبار هو : أن تدرك الفرقة الثانية القراءة المتعينة في الركعة الثانية كما أدركت الفرقة الأولى القراءة في الركعة الأولى ، وحيازة الأولى لفضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم تتساوى مع إحراز الثانية للركعتين.
وقيل كما عن العلامة في القواعد إنّ الكيفية الثانية أفضل لئلا تتكلف الفرقة الثانية زيادة جلوس عند تشهد الإمام عقيب الركعة الثانية مع أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف.
(١) ففي الركعة ثلاثة أركان : القيام والركوع والسجود إلا في الركعة الأولى ففيها خمسة أركان بإضافة النية وتكبيرة الإحرام.
فإذا اختصت الفرقة الأولى بالأولى كان لها خمسة أركان مع الإمام وكان للثانية ستة أركان في الركعتين مع الإمام وهي متقاربان بخلاف ما لو اختصت الفرقة الأولى بالركعتين فيكون لها ثمانية أركان مع الإمام ويبقى للثانية ثلاثة أركان وهذا موجب للتفاوت الفاحش.
(٢) أي الواجبة بحيث تكون قراءة الركعة الأولى للفرقة الأولى ، وقراءة الركعة الثانية للفرقة الثانية بخلاف العكس فتكون القراءة المتعينة في الركعتين للفرقة الأولى فقط.
(٣) أي الفرقة الثانية.
(٤) أي التشهد الأول للإمام.
(٥) أي بناء صلاة الخوف.
(٦) كما هو دليل العلامة في القواعد لترجيح الكيفية الثانية.
(٧) بأن الجلوس للتشهد أمر لا بد منه على الكيفيتين ، أما الكيفية الأولى فيتشهد الإمام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ٣ و ٢.