واصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية.
وتجتمع هنا (١) الكراهتان (٢) في وقت واحد (٣) (و) عند (قيامها) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول (إلا يوم الجمعة) (٤) فلا تكره النافلة فيه عند قيامها (٥) ، لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ وفي
______________________________________________________
(١) عند الغروب.
(٢) الفعلية والزمانية من الصلاة بعد صلاة العصر إلى حين الغروب ومن الصلاة عند الغروب.
(٣) وهو حين الغروب.
(٤) اعلم أنه يستحب زيادة أربع ركعات على نوافل الظهرين يوم الجمعة ففي خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : (إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام) (١) ومثله غيره من النصوص إلا أن الإسكافي ذهب إلى زيادة ست ركعات لصحيح سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال عليهالسلام : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة) (٢) ولكنه مهجور لإعراض الأصحاب عنه.
وتفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده على المشهور ، وليس لهم دليل ظاهر لأن النصوص على خلاف هذا الترتيب ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : (في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة) (٣) ومثله خبر يعقوب بن يقطين (٤) وخبر مراد بن خارجة (٥).
(٥) أي قيام الشمس في وسط السماء وهو المعبّر عنه في الأخبار بالزوال المحمول على ما قبل الزوال وهو عند استوائها في وسط السماء ففي الخبر : (وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر) (٦) وفي الخبر : (سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة) (٧).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٥.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١٩ و ١٠ و ١٢.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤ و ٢.