الحقيقة هذا الاستثناء منقطع ، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئة فيه (١) أيضا عملا بإطلاق النصوص باستثنائه (٢).
(ولا تقدم) النافلة الليلية على الانتصاف (٣) (إلا لعذر) (٤) كتعب وبرد ورطوبة رأس (٥) وجنابة ولو اختيارية يشقّ معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم أو الأداء. ومنها الشفع والوتر.
(وقضاؤها أفضل) (٦) من تقديمها في صورة جوازه (٧) (وأول الوقت (٨))
______________________________________________________
(١) في وقت قيام الشمس في وسط السماء يوم الجمعة.
(٢) لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (١) ولكنه محمول على نافلة يوم الجمعة جمعا بينه وبين ما تقدم.
(٣) أي منتصف الليل.
(٤) قد تقدم الكلام فيه.
(٥) عند الشباب.
(٦) قد تقدم الكلام فيه.
(٧) أي جواز التقديم.
(٨) للأخبار الكثيرة منها : خبر ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال جبرئيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفضل الوقت أوله) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (اعلم أن أوّل الوقت أبدا أفضل فعجّل الخير ما استطعت) ٣ ، وفي خبر معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما) ٤ ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (أحب الوقت إلى الله (عزوجل) أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة) ٥ ، وخبر سعيد بن الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام : (أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما) ٦ ، وخبر الأعشى عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا) ٧ ، ومرسلة الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أوله رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب) ٨ ، وخبر الأزدي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله) ٩.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ٨ و ١٠ و ١١ و ٥ و ٦ و ١٥ و ١٦ و ١٤.