(بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة) عقبها. والمرويّ التقييد (١) ، وقد روي استحباب فعلها (٢) عقيب كلّ فريضة في جملة التعقيب ، فاستحبابها عقيب المقصورة يكون آكد ، وهل يتداخل الجبر والتعقيب ، أم يستحب تكرارها؟ وجهان ، أجودهما الأول لتحقق الامتثال فيهما (٣).
(الفصل الحادي عشر. في الجماعة)
(وهي مستحبة في الفريضة) مطلقا (٤) ، (متأكّدة في اليومية) حتى أن الصلاة
______________________________________________________
(١) تقييد التسبيح بالمقصورة.
(٢) أي فعل التسبيحات.
(٣) في الجبر والتعقيب.
(٤) يومية أو غيرها ، ويدل عليه الإجماع كما عن ظاهر المنتهى والذكرى ، وصحيح زرارة الفضيل : (قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له) (١) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة) (٢) ومثله غيره ، مع أن دعوى أن الأخير ليس في مقام بيان مشروعية الجماعة في كل فريضة بل في مقام بيان ثواب الجماعة على ثواب صلاة الفرد ليست بعيدة ، وكذلك الأول فإنه منصرف إلى خصوص اليومية! وعليه فلا دليل على مشروعية الجماعة في غير الفرائض اليومية إلا صلاة الأموات والآيات وقد تقدم البحث فيها ، أما صلاة الاحتياط وصلاة ركعتي الطواف والصلاة المنذورة فلا دليل على مشروعية الجماعة فيهما.
نعم تأكد الاستحباب في اليومية من ضروريات الدين للخبرين السابقين وغيرهما مثل صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال : صدقوا) (٣) وخبر محمد بن عمارة : (أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل ، أو صلاته في جماعة؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل) (٤) وخبر عبد الله بن ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢ و ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤.