ومع هذا (١) فالمقابلة (٢) للعراقي (٣) لا للشاميّ ، هذا بحسب ما يتعلق بعباراتهم وأما الموافق للتحقيق : فهو أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها وهي لا تناسب شيئا من هذه العلامات (٤) ، وإنما المناسب لها (٥) عدن وما والاها فتدبر (٦).
(و) يجوز أن (يعوّل على قبلة البلد) (٧) من غير أن يجتهد (٨) (إلا مع علم الخطأ) فيجب حينئذ الاجتهاد ، وكذا يجوز الاجتهاد فيها (٩) تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ (١٠)
______________________________________________________
(١) الاختلاف بين العلامتين.
(٢) أي مقابلة اليمين.
(٣) في الجملة.
(٤) أي من جعل سهيل بين الكتفين طالعا وجعل الجدي مقابل الأذن اليمنى.
(٥) لهذه العلامات المذكورة.
(٦) واعلم أن هذه العلامات مستخرجة من علم الهيئة القديم ويجب اتباع علم الهيئة الحديث لأنه أدق وأوسع.
(٧) الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم ومحاريبهم وقبورهم مما عليه السيرة القطعية ، وهذا بحال عدم التمكن من العلم كما هو ظاهر المنتهى ، بل هو ظاهر قول غالبهم ، وعن الجواهر أنه يعم صورة التمكن من العلم ، ولا دليل له لأن الاعتماد على قبلة بلد المسلمين من الأمارات المفيدة للظن فلو أمكن تحصيل العلم فلا يجوز ذلك الاعتماد.
نعم إن الاعتماد على قبلة بلد المسلمين إذا لم يعلم بناؤها على الغلط مما يفيد الاطمئنان وهو علم عادي عند العرف.
(٨) كما عن الذكرى وجامع المقاصد ، وهو غير ظاهر الوجه ولذا ذهب الشيخ في المبسوط وغيره إلى وجوب الرجوع إلى الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبلة البلد بلا فرق بين أن يكون الظن على خلافها أو بمجرد التيامن أو التياسر.
(٩) في قبلة البلد.
(١٠) ذهب الشهيد في الذكرى وتبعه جماعة على أنه لا يجوز الاجتهاد في قبلة البلد من ناحية الجهة ويجوز في التيامن والتياسر فقال في الذكرى : «ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا ، وهل يجوز في التيامن والتياسر ، الأقرب جوازه لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع ، أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد».