والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجّه قبوره (١) ونحوه (٢) ، ولا فرق بين الكبير (٣) والصغير. والمراد به بلد المسلمين ، فلا عبرة بمحراب المجهولة (٤) كقبورها ، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارّة منهم.
(فلو فقد الأمارات) الدالّة على الجهة المذكورة (٥) هنا وغيرها (٦) (قلّد) العدل (٧) العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا.
______________________________________________________
وظاهر كلماتهم أن النزاع في إمكان تحصيل ظن أقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين ، وعليه فمن الممكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد أما الجزم بعدم الخطأ في قبلة البلد من ناحية الجهة دون التيامن والتياسر فليس في محله.
(١) قبور البلد.
(٢) كالجهة التي يوجّهون إليها ذبحاءهم.
(٣) أي البلد الكبير.
(٤) أي البلد المجهولة أنها من بلاد المسلمين.
(٥) صفة للأمارات.
(٦) مما لم يذكره المصنف وقد ذكرها الفقهاء في مطولاتهم والمستخرجة من قواعد علم الهيئة.
(٧) اعلم أن المدار على العلم بالقبلة فإن تعذر فلا بد من التنزّل إلى الظن للأمر بالتحري في بعض الأخبار كما ستأتي الإشارة إليه ، وعليه الأخذ بالأقوى ثم القوي ثم الضعيف بلا فرق بين أسباب الظن سواء حصل من الأمارات المذكورة أم من تقليد العارف بها سواء كان كافرا أو فاسقا ، بل لو أخبر العدل ولم يحصل الظن بقوله فلا يجوز الاعتماد عليه ولو أخبر الفاسق أم الكافر وحصل الظن بقوله لكونه من أهل الخبرة فيجوز بل يجب الاعتماد عليه هذا كله بحسب مقتضى القواعد ، غير أن الأكثر اشترطوا عدالة المخبر لعدم جواز الركون إلى نبأ الفاسق ، وعن نهاية الأحكام والمختلف للعلامة اشتراط كونه بالغا ، وعن المختلف أيضا اشتراط الذكورية ، وفي الكل تأمل ما دام المدار على الظن الحاصل من خبره ، فإذا حصل الظن جاز الاعتماد على قوله رجلا كان أم امرأة بالغا كان أم صغيرا ، حرا كان أم عبدا.
هذا والأكثر اشترطوا الرجوع إلى العلامات أولا ثم إلى الاعتماد على قول الغير ثانيا ، وعن الشيخ في الخلاف أنه مع فقد الأمارات يجب الصلاة إلى الأربع جهات مع عدم جواز الاعتماد على قول الغير ، وفي المنع من الاعتماد على قول الغير كما في الأخير ومن وجوب الرجوع إلى الأمارات أولا كما في الأول ضعف ظاهر لأن المدار على ـ