ولا فرق بين فقدها (١) لمانع من رؤيتها كغيم ورؤيته (٢) كعمّى وجهل بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال (٣) وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، وللمصنف وغيره في ذلك اختلاف.
ولو فقد التقليد (٤) صلّى إلى أربع جهات متقاطعة
______________________________________________________
العمل بالظن من أي سبب كان إلا أن يقال إن الأمارات تفيد ظنا أقوى من الظن الحاصل من الاعتماد على قول الغير ، وهو على إطلاقه ضعيف إذ يختلف باختلاف الموارد كما هو واضح لذي عينين.
(١) أي فقد الأمارات.
(٢) أي ولمانع من رؤيته.
(٣) فمن فقد الأمارات لمانع من رؤيتها فقد ذهب المصنف في البيان والعلامة في المختلف والقواعد إلى جواز الرجوع إلى الغير ، وذهب العلامة في الكثير من كتبه والمصنف في الذكرى إلى وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع عدم جواز التقليد في حقه ، وأما من كان أعمى فقد ذهب المشهور إلى جواز التقليد في حقه ومنع الشيخ من التقليد وأوجب عليه الصلاة إلى أربع جهات.
وأما العامي فحكم عليه الشيخ بالصلاة إلى أربع جهات والتقليد ساقط في حقه ، وغيره ذهب إلى جواز التقليد مع ضيق الوقت عن التعلّم وإلا فيجب عليه التعلّم لتحصيل شرائط الواجب العيني.
وهذا كله ساقط لجواز التنزل إلى الظن عند فقد العلم ، فالمدار على الظن من أي سبب والمنع عن بعض أسباب الظن دون البعض الآخر ليس في محله ، والقول بأن الاعتماد على التقليد لا يفيد ظنا مجازفة واضحة.
(٤) المتحيّر وهو الفاقد للعلم بالقبلة ، والفاقد للظن بها عند تعذر الأمارات والتقليد وبقية أسباب الظن ، وحكمه الصلاة إلى أربع جهات ويدل عليه مرسل خراش عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال عليهالسلام : ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه) (١) ، ومرسل الكافي : (روي أيضا أن المتحيّر يصلي إلى أربعة جوانب) (٢) ، ومرسل الفقيه : (روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب) (٣) بالإضافة إلى موافقة قواعد الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القبلة حديث ٥ و ٤ و ١.