(الثالث. ستر العورة)
(وهي (١) القبل والدّبر للرجل) (٢) والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان وبالدبر :
______________________________________________________
المشرق والمغرب بالنسبة للمتحيّر في محله.
هذا واعلم أن المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما في صحيح معاوية وموثّق عمّار المتقدمين وغيرهما وهو مختص بمن كانت قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ، وأما من كانت قبلته نقطة الشرق أو الغرب فقوس الإجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب ولذا عبّر الأكثر بأن قوس الإجزاء للجميع ما بين يمين المصلي ويساره وهو المتعين ، وأما التعبير ما بين المشرق والمغرب في الفتاوى فهو تبعا للنصوص ، والتعبير في النصوص بذلك لأن الراوي قبلته نقطة الجنوب.
واعلم أن نفي القضاء للمتيامن والمتياسر فيما لو تحرى القبلة باجتهاده ثم تبين خطؤه لاختصاص نصوص نفي القضاء بالمجتهد المخطئ ففي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا) (٢).
فما ورد مطلقا من نفي القضاء لمن تبين خطأ قبلته لا يمكن الاعتماد على إطلاقه لورود هذه النصوص فلا بد من الحكم بالإعادة بالنسبة للناسي أو الغافل أو الجاهل للقواعد الأوّلية من اشتراط استقبال القبلة المقتضية للحكم بالبطلان إلا إذا انكشف مطابقة الواقع.
(١) أي العورة ، واعلم أن البحث مختص بحال الصلاة فالستر في حال الصلاة له كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أم غيره أم لا.
(٢) ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : (العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (٣) ، ومرسل الكافي : (فأما الدّبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك) (٤) ، وفي مرسل الصدوق : (الفخذ ليس من العورة) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ٢ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ٤.